السيد محمد الصدر

135

فقه الموضوعات الحديثة

( 508 ) إذا حصل الكسوف لمن كان في القمر أو الخسوف لمن كان في كوكب من المجموعة الشمسية ، أو حصلت زلزلة في أراضيها ، وجبت الصلاة ، والمراد بالكسوف احتراق قرص الشمس ، والمراد بالخسوف احتراق قرص القمر الأرضي . ( 509 ) لا اعتبار بحصول الانخساف للأرض أو لغيرها من الكواكب والنجوم . فلا تجب فيها الصلاة ، سواء في المجموعة الشمسية أو غيرها . ( 510 ) إذا انخسف القمر التابع للكوكب الذي هو فيه . فالأحوط وجوب الصلاة . وإذا انخسفت عدة أقمار ، وجب تكرار الصلاة بعددها . ( 511 ) إذا حصل ما يشبه الكسوف الأرضي في الشمس التي هو تابع لها ، اعني في الكوكب الذي يسكن الفرد فيه ، فالأحوط وجوب الصلاة . وما قلناه من عدم الوجوب هو فيما إذا انكسفت نجوم أخرى غير متبوعة لكوكبه . ( 512 ) بعض ما قلناه لا يفرق فيه بين ما إذا كان الفرد على كوكب من المجموعة الشمسية أو من مجموعة أخرى أو في مجرة أخرى بعيدة . ( 513 ) إذا كان في المركز الذي يدور حوله الكوكب شمسان أو أكثر وانكسف أحدهما أو أكثر ، وجبت الصلاة بعدد الكسوفات . ( 514 ) لا يجب ان نأمر سكان تلك الأجرام السماوية بصلاة الآيات ، فيما إذا وجبت علينا لاحتمال عدم تكليفهم بها . نعم ، إذا علمنا بكونهم مكلفين بها عاصين بتركها ، وجب الأمر بالمعروف بشرائطه . ( 515 ) لا يجوز نية الإقامة وإتمام الصلاة في المركبة الفضائية أو القمر الصناعي ، مع تحركهما حول الأرض أو في الفضاء ، فيبقى الفرد على القصر إلى شهر قمري كامل ، وبعد انتهائه يتحول إلى التمام ولو صلاة واحدة . ( 516 ) تجوز نية الإقامة عشرة أيام على منطقة معينة أو محددة من كوكب